الفيض الكاشاني
31
الوافي
- 2 - باب قدر الماء الذي لا يتغير بما يعتاد وروده من النجاسات 3691 - 1 الكافي ، 3 / 4 / 7 / 1 علي بن محمد عن سهل عن التهذيب ، 1 / 417 / 36 / 1 ابن عيسى عن البزنطي عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب التهذيب ، وتشرب منها الحمير ( ش ) ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منه قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق وإلى الركبة وأقل قال توضأ » . بيان : لما كانت الحياض التي بين الحرمين الشريفين معهودة معروفة في ذلك الزمان اقتصر عليه السّلام على السؤال عن مقدار الماء في عمقها ولم يسأل عن الطول والعرض وإنما سأل عن ذلك ليعلم نسبة الماء إلى تلك النجاسات المذكورة حتى يتبين انفعاله منها وعدمه فإن نسبة مقدار من النجاسة إلى مقدار من الماء في التأثير والتغيير كنسبة ضعفه إلى ضعفه مثلا وعلى هذا القياس فإن قيل تغير أوصاف الماء أمر محسوس لا حاجة فيه إلى الاستدلال عليه بنسبة قدره